السيد محسن الحكيم
23
مستمسك العروة
( مسألة 3 ) : لا يلزم كون الولي محرما في الاحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا ( 1 ) : ( مسألة 4 ) : المشهور على أن المراد بالولي - في الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي ، من الأب ، والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم ، وأمينه ، أو وكيل أحد المذكورين ، لا مثل العم ، والخال ، ونحوهما ، والأجنبي . نعم ألحقوا بالمذكورين : الأم وإن لم تكن وليا شرعيا ، للنص الخاص فيها ( 2 ) . قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة ، فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره . ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا ( 3 ) ،
--> ( * 1 ) تقدم ذكره في المسألة : 2 من هذا الفصل . ( * 2 ) كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في المسألة : 2 من هذا الفصل .